الفصل الثاني
في جريان الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب
قال الماوردي: كل ما كان حرامًا في دار الإسلام، كان حرامًا في دار الشرك (¬١).
[م-١١٥٩] اختلف الحنفية مع الجمهور في حكم الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب.
فقيل: لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب، وهذا مذهب أبي حنفية، وصاحبه محمد بن الحسن (¬٢)، وهو رواية عن أحمد (¬٣).
وحكم من أسلم في دار الحرب، ولم يهاجر كالحربي عند أبي حنيفة (¬٤).
وقيل: يحرم الربا مطلقًا، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، واختيار أبي يوسف من الحنفية (¬٥).