Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 42

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب الأول في حكم الربا
  4. الفصل الثالث في ارتكاب الربا للحاجة

الضرورة. وذلك أن مجرد الحاجة لا تبيح المحرم، خاصة إذا كان محرمًا لذاته كربا النسيئة، وإنما الذي تبيح المحرم الضرورة (¬١).

قال الشافعي ﵀: «وليس يحل بالحاجة محرم إلا في الضرورات» (¬٢).

ويحتمل أن تكون الحاجة هنا على ظاهرها، وبناء عليه تنزل الحاجة منزلة الضرورة، وهل هذا مطلقًا في كل حاجة، أو في الحاجات العامة دون الخاصة، اتجاهان.

جاء في غمز عيون البصائر: «الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة» (¬٣).

بينما قال الزركشي: «الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة في حق آحاد الناس» (¬٤).

وجاء في الموسوعة الكويتية «ومعنى كون الحاجة عامة: أن الناس جميعًا يحتاجون إليها فيما يمس مصالحهم العامة، من تجارة، وزراعة، وصناعة، وسياسة عادلة، وحكم صالح. ومعنى كون الحاجة خاصة: أن يحتاج إليها فرد أو أفراد محصورون أو طائفة خاصة كأرباب حرفة معينة.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 11، ص 42 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.