الفرع الثاني
في حكم ربا القروض
قال ابن عبد البر: «كل زيادة من عين أو منفعة يشترطها المسلف على المستسلف فهي ربا، لا خلاف في ذلك» (¬١).
فقوله (كل زيادة) من ألفاظ العموم، لا فرق بين زيادة في قرض استهلاكي، أو قرض إنتاجي.
[م-١١٦٣] وقد ذهب عامة العلماء (¬٢)، والمجامع الفقهية (¬٣)، إلى تحريم ربا