Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 84

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب الثاني في أنواع الربا
  4. الفصل الأول في ربا الديون
  5. المبحث الأول في ربا القرض
  6. الفرع الثاني في حكم ربا القروض
  7. وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها
  8. الدليل الثالث
  9. ويجاب عن ذلك

ويجاب عن ذلك:

أن هذه الدعوى مخالفة للواقع، ومخالفة للأنظمة، فإن البنوك ممنوعة بمقتضى أنظمتها من ممارسة الاستثمار في التجارة، لأنها قائمة على الإقراض والاقتراض بفائدة (¬١).

ولو فرض أن هذه الأنظمة قابلة للمراجعة والتغيير فإن تحديد نسبة الفائدة يجعل المعاملة محرمة، ويبطل المضاربة. وهناك فرق بين المضاربة وبين الاقتراض بفائدة من ذلك:

-المضاربة شركة بين صاحب المال، وصاحب العمل، تطبق عليها أحكام الشركات، أما أخذ المال من البنوك الربوية فهو اقتراض بفائدة، بمعنى أن البنك يتملك المال، ويتصرف فيه تصرف الملاك، وله مطلق الحرية، إن شاء أقرضه بفائدة، كما هي وظيفة البنك الأساسية، وإن شاء جمده على شكل أرصدة في البنك المركزي، ولا يطالب صاحب المال البنك في العمل فيه، ولا له حق مطالبته في الإشراف على طريقة استثمار البنك للمال.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 11، ص 84 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.