الدليل الثاني:
احتج الشيخ محمد رشيد رضا، والأستاذ السنهوري:
(ح-٦٨٦) بما رواه الشيخان، عن ابن عباس أنه قال: حدثني أسامة بن زيد أن النبي ﷺ قال: لا ربا إلا في النسيئة (¬١).
وقد أخطأ محمد رشيد رضا والسنهوري رحمهما الله حين فهما أن ابن عباس لا يحرم من الربا إلا ربا الجاهلية في صورته (أتقضي أم تربي) (¬٢)، ولم ينسب أحد من أهل العلم فيما أعلم إلى ابن عباس ما نسبه إليه الشيخ محمد رشيد رضا، والسنهوري، فهو فهم مدخول، وغلط بين لا شك فيه، وإنما الخلاف المعروف عن ابن عباس إنما هو في ربا الفضل إذا كان يدًا بيد، وأما ربا النسيئة فإنه يحرمه مطلقًا، سواء كان ذلك في صورة ربا الجاهلية، أو كان ذلك في الأصناف الستة، من بيع وصرف، وإليك النصوص التي تؤيد ما ذكرنا.
(ح-٦٨٧) أولًا: روى مسلم من طريق ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس.
عن أسامة بن زيد أن رسول الله ﷺ قال: لا ربا فيما كان يدًا بيد (¬٣).
(ث-١٢٥) وجاء في صحيح مسلم من طريق أبي نضرة أنه قال:
سألت ابن عباس عن الصرف؟ فقال: أيدًا بيد؟ قلت: نعم، قال: فلا بأس به (¬٤).