Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 111

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب الثاني في أنواع الربا
  4. الفصل الثاني في ربا البيوع
  5. المبحث الأول في ربا الفضل وربا النسيئة
  6. الفرع الثاني حكم ربا الفضل
  7. دليل الجمهور على القول بتحريم ربا الفضل
  8. الدليل الرابع

الدليل الثاني:

(ح-٦٩٢) ما رواه مسلم من طريق أبي الأشعث.

عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله ﷺ: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد (¬١).

الدليل الثالث:

(ح-٦٩٣) روى مسلم من طريق أبي زرعة.

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلًا بمثل، يدًا بيد، فمن زاد، أو استزاد فقد أربى، إلا ما اختلفت ألوانه (¬٢).

الدليل الرابع:

(ح-٦٩٤) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن نافع.

عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. ورواه مسلم (¬٣).

(ح-٦٩٥) ولمسلم من طريق أبي نضرة، قال:

سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسًا فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري، فسألته عن

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 11، ص 111 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.