Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 116

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب الثاني في أنواع الربا
  4. الفصل الثاني في ربا البيوع
  5. المبحث الأول في ربا الفضل وربا النسيئة
  6. الفرع الثاني حكم ربا الفضل
  7. دليل ابن عباس على أنه لا ربا إلا في النسيئة
  8. الدليل الأول
  9. جواب الجمهور عن حديث أسامة بن زيد
  10. الجواب الأول

قال النووي: «قال العلماء: لم يرد حصر الرقية الجائزة فيهما، ومنعها فيما عداهما، وإنما المراد: لا رقية أحق وأولى من رقية العين والحمة لشدة الضرر فيهما» (¬١).

وقال ابن حجر: «وقيل: المعنى في قوله: (لا ربا ... ) الربا الأغلظ الشديد التحريم، المتوعد عليه بالعقاب الشديد، كما تقول العرب: لا عالم في البلد إلا زيد مع أن فيها علماء غيره، وإنما القصد نفي الأكمل، لا نفي الأصل» (¬٢).

وهذا القول اختاره ابن تيمية ﵀ (¬٣)، ورجحه شيخنا ابن عثيمين ﵀ (¬٤).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 11، ص 116 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4983)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.