قال النووي: «قال العلماء: لم يرد حصر الرقية الجائزة فيهما، ومنعها فيما عداهما، وإنما المراد: لا رقية أحق وأولى من رقية العين والحمة لشدة الضرر فيهما» (¬١).
وقال ابن حجر: «وقيل: المعنى في قوله: (لا ربا ... ) الربا الأغلظ الشديد التحريم، المتوعد عليه بالعقاب الشديد، كما تقول العرب: لا عالم في البلد إلا زيد مع أن فيها علماء غيره، وإنما القصد نفي الأكمل، لا نفي الأصل» (¬٢).
وهذا القول اختاره ابن تيمية ﵀ (¬٣)، ورجحه شيخنا ابن عثيمين ﵀ (¬٤).
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 11، ص 116 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4983)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.