مسلك الجمع: أن مراد النبي ﷺ بجواز الفضل ومنع النسيئة فيما رواه عنه أسامة والبراء وزيد بن أرقم إنما هو في جنسين مختلفين لا يجري بينهما ربا الفضل، وليس ذلك في الجنس الواحد، وممن ذهب إلى هذا الطبري (¬١)، والبيهقي (¬٢)، وابن عبد البر في الاستذكار (¬٣)، وسليمان بن حرب (¬٤)، والسبكي في تكملة المجموع (¬٥)، والشنقيطي في أضواء البيان (¬٦)، وغيرهم.
واستدلوا لذلك باللفظ الآخر للحديث.
(ح-٧٠٩) فقد رواه البخاري ومسلم من طريق أبي المنهال، قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم ﵄ عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، فكلاهما يقول: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الذهب بالورق دينًا (¬٧).
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 11، ص 125 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4992)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.