بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد (¬١).
فالأصناف الستة التي وردت في الحديث هي أموال ربوية، لا شك فيها، وقد اختلف القائلون بربا الفضل، هل يقاس عليها غيرها، أو يقتصر عليها.
فقيل: يلحق بهذه الأصناف الستة غيرها مما وافقها في العلة، وهذا مذهب عامة أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة (¬٢).
وقيل: الربا مقصور على هذه الأصناف الستة المنصوص عليها، وهو قول طاووس، و قتادة، ومسروق، والشعبي، وعثمان البتي من السلف (¬٣)، وهو مذهب الظاهرية (¬٤)، واختاره من الحنابلة ابن عقيل (¬٥)، ومن المتأخرين الصنعاني (¬٦)، و الشوكاني وصديق حسن خان (¬٧).
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 11، ص 140 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5005)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.