Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 151

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب الثالث في بيان الأموال الربوية
  4. الفصل الأول الكلام على علة الربا
  5. المبحث الأول العلة في الذهب والفضة

المبحث الأول

العلة في الذهب والفضة

إذا كان العدد لا يعتبر جزءًا من العلة بالاتفاق مع قول النبي ﷺ (لا تبيعوا الدينار بالدينارين)، وقوله ﷺ: (لا درهمين بدرهم) لم يعتبر الوزن جزءًا من العلة كذلك.

[م-١١٦٧] اختلف العلماء في علة الربا في الذهب والفضة:

فقيل: العلة هي الوزن مع الجنس. فيجري الربا في كل موزون من جنس، كالحديد والرصاص، والزنك، والذهب، والفضة، واللحم.

فلا تباع بجنسها إلا بشرطين التماثل والتقابض

ولا يباع موزون بموزون من غير جنسه إلا بشرط واحد وهو التقابض في المجلس. وهذا مذهب الحنفية (¬١)، والحنابلة (¬٢)، وبه قال النخعي، والزهري، والثوري، وإسحاق (¬٣).

وقيل: العلة هي غلبة الثمنية، أي كونهما جنس الأثمان غالبًا، وبعضهم يعبر

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 11، ص 151 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.