Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 15

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الرابع في الشروط المتعلقة بالعاقدين
  5. الشرط الأول في توفر الأهلية في العاقد
  6. المبحث الخامس: بيع السكران
  7. الفرع الأول في بيان المقصود بالسكران
  8. ما المقصود بالسكران؟
  9. القول الأول

المبحث الخامس

في بيع السكران

الفرع الأول

في بيان المقصود بالسكران

[م - ٨٧] ما المقصود بالسكران؟

هل المقصود به، من ذهب عقله، فلم يعد يميز بين الأشياء؟

أو المقصود به، من تغير عقله، وإن لم يذهب بالكلية؟

اختلف العلماء في هذا على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

المراد به من ذهب عقله جملة، وهو مذهب الحنفية.

قال في البحر الرائق: «وهو - أي السكران - من لا يعرف الرجل من المرأة، ولا السماء من الأرض، فإن كان معه من العقل ما يقوم به التكليف فهو كالصاحي. والحاصل أن المعتمد في المذهب، أن السكران الذي تصح منه التصرفات من لا عقل له يميز به الرجل من المرأة ... والعجب ما صرح به في بعض العبارات من أنه معه من العقل ما يقوم به التكليف، ولا شك أن على هذا التقدير لا يتجه لأحد أن يقول لا تصح تصرفاته .. » (¬١).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 2، ص 15 (SanadKitab #14474, hlm. urut 502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.