إذا كان العدد لا يعتبر جزءًا من العلة مع قول النبي ﷺ (لا تبيعوا الدينار بالدينارين)، وقوله ﷺ: (لا درهمين بدرهم) لم يعتبر الكيل جزءًا من العلة كذلك.
[م-١١٦٨] اختلف الفقهاء في علة الربا في الأصناف الأربعة: البر والشعير والتمر والملح إلى أقوال كثيرة، نذكر أشهرها، ونشير إلى الباقي:
فقيل: العلة هي الكيل أو الوزن مع الجنس، فيجري الربا في كل مكيل أو موزون من جنس واحد، سواء كان مطعومًا كالأرز، أو غير مطعوم كالحناء والأشنان، والنورة، وهذا مذهب الحنفية (¬١)، والمشهور من مذهب أحمد (¬٢)، وبه قال إسحاق والنخعي والزهري والثوري (¬٣).
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 11، ص 171 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5035)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.