الجواب الثاني:
على فرض ألا يكون في الحديث اختصار، فإن هذا مفهوم من السياق، فإنه حين أخبر الصحابي ﵁ أنه يبيع الجمع من التمر الصاعين بالصاع، قال: لا تبيعوا الصاعين بالصاع يعني من التمر؛ لأن التمر كله جنس واحد.
الجواب الثالث:
أنه ﷺ قال في الحديث: (لا درهمين بدرهم) فإذا لم يكن العدد علة في الربا لم يكن ذكر الكيل علة فيه.
الدليل الثاني:
(ح-٧٢٤) ما رواه أحمد، قال: حدثنا حسين بن محمد، حدثنا خلف - يعني ابن خليفة - عن أبي جناب عن أبيه.
عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين، فإني أخاف عليكم الرماء، والرماء هو الربا، فقام إليه رجل فقال: يا