Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 191

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب الثالث في بيان الأموال الربوية
  4. الفصل الأول الكلام على علة الربا
  5. المبحث الثاني علة الربا في الأصناف الأربعة
  6. دليل من قال: العلة الطعم مع الكيل
  7. الترجيح

والتمر بالتمر، والملح بالملح وليس علة في جريان الربا في هذه الأصناف الأربعة.

قال النووي: «لا يلزم من كون الكيل معيارًا كونه علة، والله سبحانه أعلم» (¬١).

(ح-٧٣٦) الثاني: أن النبي ﷺ قال فيما رواه البخاري من حديث أبي سعيد ﵁: لا صاعين بصاع، ولا درهمين بدرهم (¬٢).

فقوله (ولا درهمين بدرهم) إشارة إلى طلب التساوي، ومع ذلك لم يعتبر أحد من العلماء أن العدد جزء من العلة مع اعتبار الشارع له كما في رواية أبي سعيد هذه، وحديث عثمان عند مسلم: (لا تبيعوا الدينار بالدينارين).

الثالث: أن الأكل أو الاقتيات والادخار صفة لازمة لذات المعلول والكيل صفة زائدة عن المعلول، والصفة اللازمة أولى أن تكون علة من الصفة الزائدة.

الرابع: القبض والكيل كلاهما شرط في صحة البيع، فإذا كان القبض ليس علة في الربا فليكن الكيل كذلك.

(ح-٧٣٧) الخامس: روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث ابن عباس ﵁، قال: قدم رسول الله ﷺ المدينة، وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم (¬٣).

ولم يقل جمهور الفقهاء: إن الوزن والكيل علة في جواز ما يسلم فيه، فلا

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 11، ص 191 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.