Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 200

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب الثالث في بيان الأموال الربوية
  4. الفصل الثاني جريان ربا النسيئة في غير الأموال الربوية
  5. استدل الحنفية بأدلة منها
  6. الدليل الأول

الجنس الواحد، والجنس عند المالكية: ما اتفقت منافعه وأغراضه، فإن اتحدت حقيقته، واختلفت أغراضه ومنافعه اعتبر جنسين (¬١).

كما أن ربا النسيئة عندهم يجري في كل مطعوم، ولو لم يكن قوتًا، كالفواكه والخضروات، فلا يجوز بيع شيء منه بآخر إلى أجل، ولو كان من غير جنسه، فلا يجوز بيع تفاح برمان، وخيار بباذنجان إلى أجل، ولا يدخله ربا الفضل، فيجوز بيع شيء منه بصنفه متفاضلًا، فيجوز بيع تفاحة بتفاحتين. وهذا لا يسمى في الاصطلاح عندهم طعامًا ربويًا؛ لأنه لا يدخله ربا الفضل (¬٢).

وأجاز الشافعية والحنابلة التفاضل والنساء في غير الأموال الربوية (¬٣).

استدل الحنفية بأدلة منها:

الدليل الأول:

(ح-٧٣٨) ما رواه أحمد من طريق سعيد، عن قتادة، عن الحسن.

عن سمرة، قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (¬٤).

[إسناده ضعيف] (¬٥).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 11، ص 200 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.