Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 205

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب الثالث في بيان الأموال الربوية
  4. الفصل الثاني جريان ربا النسيئة في غير الأموال الربوية
  5. دليل الجمهور
  6. الدليل الثاني

فقال: ليس عندنا ظهر. فقال له النبي ﷺ: ابتاع لي ظهرًا إلى خروج المصدق، فابتاع عبد الله البعير بالبعيرين والأبعرة إلى خروج المصدق (¬١).

[حسن] (¬٢).

الدليل الثاني:

(ح-٧٤١) ما رواه أحمد، قال: حدثنا حسين - يعني ابن محمد - حدثنا جرير - يعني ابن حازم - عن محمد - يعني ابن إسحاق - عن أبي سفيان، عن مسلم بن جبير.

عن عمرو بن الحريش، قال سألت: عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت: إنا بأرض ليس بها دينار ولا درهم، وإنما نبايع بالإبل والغنم إلى أجل، فما ترى في ذلك؟ قال على الخبير سقطت، جهز رسول الله ﷺ جيشًا على إبل من إبل الصدقة حتى نفدت، وبقي ناس، فقال رسول الله ﷺ: اشتر لنا إبلًا من قلائص من إبل الصدقة إذا جاءت حتى نؤديها إليهم، فاشتريت البعير بالاثنين والثلاث قلائص حتى فرغت، فأدى ذلك رسول الله ﷺ من إبل الصدقة (¬٣).

[حسن لغيره بالحديث السابق] (¬٤).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 11، ص 205 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5068)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.