Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 209

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب الثالث في بيان الأموال الربوية
  4. الفصل الثاني جريان ربا النسيئة في غير الأموال الربوية
  5. دليل الجمهور
  6. الدليل الخامس

مطرف بن عبد الله بن الشخير.

أن رافع بن خديج اشترى منه بعيرًا ببعيرين، فأعطاه أحدهما، وقال: آتيك غدًا بالآخر رهوًا (¬١).

[إسناده صحيح].

الدليل الخامس:

(ث-١٣٢) روى مالك، عن صالح بن كيسان، عن حسن بن محمد ابن علي بن أبي طالب.

أن علي بن أبي طالب باع جملًا له يدعى عصيفيرًا بعشرين بعيرًا إلى أجل (¬٢).

[رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعًا] (¬٣).

فرجح الحنفية الأحاديث التي تنهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة مع التأويل لظاهرها؛ لأن ظاهرها يقتضي أنه لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة اتفق الجنس، أو اختلف.

وممن رجح ذلك الشوكاني ﵀، حيث يقول:

«لا شك أن أحاديث النهي، وإن كان كل واحد منها لا يخلو من مقال، لكنها ثبتت من طريق ثلاثة من الصحابة: سمرة، وجابر بن سمرة، وابن عباس، وبعضها يقوي بعضًا، فهي أرجح من حديث واحد غير خال من المقال، وهو

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 11، ص 209 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.