Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 221

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب الثالث في بيان الأموال الربوية
  4. الفصل الثالث في تحديد الجنس
  5. المبحث الأول اللحم هل هو جنس واحد أو أجناس
  6. الفرع الأول في بيع اللحم باللحم مع العظام
  7. وجه من قال بالجواز

الفرع الأول

في بيع اللحم باللحم مع العظام

كل شيء تابع لغيره بأصل الخلقة إذا بيع بجنسه لا يشترط نزعه، كالنوى في التمر، والعظم في اللحم (¬١).

[م-١١٧٣] وقد اختلف العلماء، هل يشترط نزع العظم عند بيع اللحم باللحم؟

فقيل: يجوز، ولو لم ينزع، وهو مذهب المالكية (¬٢)، ووجه في مذهب الشافعية (¬٣)، وظاهر كلام الإمام أحمد، ورجحه ابن قدامة (¬٤).

وقيل: لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا منزوع العظم، وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية (¬٥)، واختاره القاضي من الحنابلة (¬٦).

وجه من قال بالجواز:

أن العظم تابع للحم بأصل الخلقة، فلم يشترط نزعه كالنوى في التمر.

قال الباجي: «بيع اللحم باللحم الذي يعتبر فيه التساوي، أو التفاضل، هو اللحم على هيئته التي يستعمل عليها في بيع وطبخ، وغير ذلك مما يشتمل عليه من عظم وغيره، ما لم يكن العظم مضافًا إليه، وذلك كنوى التمر حكمه حكم التمر ما لم يكن مضافًا إليه» (¬٧).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 11، ص 221 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.