Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 227

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب الثالث في بيان الأموال الربوية
  4. الفصل الثالث في تحديد الجنس
  5. المبحث الثالث في أدقة الأصول المختلفة وأدهانها
  6. ووجهه

المبحث الثالث

في أدقة الأصول المختلفة وأدهانها

قال ابن الشاص المالكي وجمع من الحنابلة: «فروع الأجناس أجناس» (¬١).

[م-١١٧٦] أدقة الأصول المختلفة الجنس وأدهانها أجناس؛ لأن الفرع يتبع أصله، فلما كانت أصول هذه أجناسًا كانت هذه الفروع أجناسًا، إلحاقًا للفروع بأصولها، فيجوز بيع دقيق البر بدقيق الشعير، وخل التمر بخل العنب، وزيت الزيتون بزيت السمسم متفاضلين، ولا يجوز بيع دقيق البر بمثله إلا مثلًا بمثل، ولا دقيق الشعير بمثله إلا مثلًا بمثل، وهذا مذهب الحنفية (¬٢)، والمالكية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).

وقيل: لا يباع دقيق البر بمثله، ولا دقيق الشعير بمثله وهذا مذهب الشافعية (¬٥).

ووجهه:

أن التساوي إنما معتبر في حالة الكمال، وهي حال كونها حنطة، وقد فات

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 11، ص 227 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.