Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 229

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب الثالث في بيان الأموال الربوية
  4. الفصل الثالث في تحديد الجنس
  5. المبحث الرابع في بيع البر بالدقيق أو بالسويق
  6. وجه القول بالمنع

المبحث الرابع

في بيع البر بالدقيق أو بالسويق

قال جمع من الفقهاء: الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل (¬١).

[م-١١٧٧] اختلف العلماء في بيع البر بالدقيق، وبيع البر بالسويق (¬٢)، من جنسه.

فقيل: لا يجوز، وهذا مذهب الحنفية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥)، ورواية عن مالك رجحها القرافي في الفروق (¬٦).

وجه القول بالمنع:

أن المعيار في البر والدقيق هو الكيل، وهو لا يمكن أن تتحقق المساواة بينهما؛ لأن الحب بالطحن تنتشر أجزاؤه، وإن لم يتحقق التفاضل فقد جهل التماثل، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، فيما يشترط التماثل فيه، ولذلك لم يجز بيع بعضها ببعض جزافًا.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 11، ص 229 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5090)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.