المبحث السابع
في الربا بالتمرة والتمرتين والحفنة والحفنتين
قال الباجي: «كل جنس حرم التفاضل في كثيره فإنه محرم في قليله» (¬١).
وقال ابن عبد البر: «ما جرى فيه الربا في التفاضل دخل قليله وكثيره في ذلك» (¬٢).
[م -١١٨٠] يتفق الحنفية مع الجمهور بأنه لا يجوز النساء في بيع التمرة بالتمرتين، والحفنة بالحفنتين لوجود علة الجنس (¬٣).
وأختلف الحنفية مع الجمهور في حكم التفاضل.
فأجاز الحنفية التفاضل في بيع الْحَفْنَة من الطعام المكيل بالحفنتين، والتمرة بالتمرتين، والذَّرَّة من الذهب بالذّرَّتين، وما دون نصف الصاع بمنزلة الحفنة (¬٤).
ومنع من ذلك الجمهور، وهو اختيار محمد بن الحسن من الحنفية (¬٥).