Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 237

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب الثالث في بيان الأموال الربوية
  4. الفصل الثالث في تحديد الجنس
  5. المبحث السابع الربا في التمرة والتمرتين والحفنة والحفنتين

المبحث السابع

في الربا بالتمرة والتمرتين والحفنة والحفنتين

قال الباجي: «كل جنس حرم التفاضل في كثيره فإنه محرم في قليله» (¬١).

وقال ابن عبد البر: «ما جرى فيه الربا في التفاضل دخل قليله وكثيره في ذلك» (¬٢).

[م -١١٨٠] يتفق الحنفية مع الجمهور بأنه لا يجوز النساء في بيع التمرة بالتمرتين، والحفنة بالحفنتين لوجود علة الجنس (¬٣).

وأختلف الحنفية مع الجمهور في حكم التفاضل.

فأجاز الحنفية التفاضل في بيع الْحَفْنَة من الطعام المكيل بالحفنتين، والتمرة بالتمرتين، والذَّرَّة من الذهب بالذّرَّتين، وما دون نصف الصاع بمنزلة الحفنة (¬٤).

ومنع من ذلك الجمهور، وهو اختيار محمد بن الحسن من الحنفية (¬٥).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 11، ص 237 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.