المبحث العاشر
بيع الربوي الرطب بيابس من جنسه
العبرة في التماثل في الأموال الربوية هو التماثل الحقيقي المتيقن لا التماثل الصوري، ولا المظنون.
جاء في الموسوعة الكويتية: «لا يباع مكيل بمكيل من جنسه مع احتمال عدم المساواة بينهما بالكيل» (¬١).
وقال الخطابي: «كل شيء من المطعوم مما له نداوة، ولجفافه نهاية فإنه لا يجوز رطبه بيابسه» (¬٢).
[م-١١٨٤] اختلف العلماء في بيع الربوي الرطب بيابس من جنسه:
فقيل: بالجواز، وهذا مذهب أبي حنيفة (¬٣).
وقيل: لا يجوز، وهذا مذهب المالكية (¬٤)، والشافعية (¬٥)،