Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 271

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب الثالث في بيان الأموال الربوية
  4. الفصل الثالث في تحديد الجنس
  5. المبحث الحادي عشر في بيع الرطب بالرطب
  6. وجه من قال بالمنع

المبحث الحادي عشر

في بيع الرطب بالرطب

[م-١١٨٥] اختلف العلماء في بيع الرطب بالرطب.

فقيل: يجوز، وهذا مذهب الحنفية (¬١)، ومالك (¬٢)، والحنابلة (¬٣).

وقيل: لا يجوز، وهذا مذهب الشافعية (¬٤)، واختاره ابن الماجشون (¬٥).

وجه من قال بالجواز:

أن المطلوب في مبادلة الربوي بجنسه هي المماثلة، وذلك يتحقق بأن يستوي المالان الربويان رطوبة أو نشافًا، ليتحقق المماثلة المطلوبة شرعًا، ولو كان بيع الرطب بالرطب لا يجوز لجاء المنع منه، كما جاء النهي عن بيع الثمر بالتمر.

وجه من قال بالمنع:

أن الرسول ﷺ لما نهى عن بيع الرطب بالتمر بين العلة بقوله: أينقص الرطب إذا يبس كما في حديث سعد بن أبي وقاص، وقد سبق تخريجه، فنهى عنه نظرًا

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 11، ص 271 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.