Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 27

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الرابع في الشروط المتعلقة بالعاقدين
  5. الشرط الأول في توفر الأهلية في العاقد
  6. المبحث الخامس: بيع السكران
  7. الفرع الثاني خلاف العلماء في بيع السكران
  8. دليل من قال يصح بيع السكران وشراؤه.
  9. الدليل الخامس
  10. ويجاب على هذا

الدليل الرابع:

قالوا: صححنا عقد السكران، وإن كان غير مكلف لأنه من قبيل ربط الأحكام بالأسباب الذي هو خطاب الوضع (¬١).

ويجاب:

لو صح هذا الكلام لصح عقد المجنون والنائم ونحوهما، فإذا لم يصح عقد المجنون لكونه غير مكلف، لم يصح عقد السكران للعلة نفسها، ولأن من شروط البيع أن يكون البائع قاصدًا للبيع مختارًا له راضيًا به، وهذا لا يتحقق وجوده مع السكر.

الدليل الخامس:

(ث -٥) ما رواه مالك، عن ثور بن زيد الديلي.

أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل فقال له علي بن أبي طالب نرى أن تجلده ثمانين فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى أو كما قال فجلد عمر في الخمر ثمانين (¬٢).

وجه الاستدلال:

أن الصحابة جعلوه كالصاحي في الحد بالقذف، حيث قبلوا ما قاله علي ﵁، وفيهم عمر ﵁، فدل على أن أقواله وأفعاله معتبرة كسائر تصرفاته.

ويجاب على هذا:

بأن عمر ﵁ أراد أن يزيد في عقوبة الخمر لردع من يشربها، فقال علي ﵁

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 2، ص 27 (SanadKitab #14474, hlm. urut 514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.