Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 30

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الرابع في الشروط المتعلقة بالعاقدين
  5. الشرط الأول في توفر الأهلية في العاقد
  6. الفرع الأول في تعريف السفه
  7. تعريف السفه
  8. القول الثاني

[م - ٨٩] فالسفه في الاصطلاح اختلف الفقهاء في تفسيره على قولين:

القول الأول:

أنه إساءة التصرف في المال، ولا أثر للفسق والعدالة فيه. ويقابله الرشد، وهو إصلاح المال وتنميته، وعدم تبذيره. وهذا تعريف الجمهور من الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وقول مرجوح عند الشافعية (¬١).

القول الثاني:

وهو الراجح عند الشافعية (¬٢)، وقول للإمام أحمد: أن السفيه: هو الفساد في الدين والمال معًا.

فالفساد في المال يكون بالتبذير والإسراف فيه.

والفساد في الدين: أن يكون ساقط العدالة، وذلك يكون بترك الواجبات، وارتكاب المحرمات، والإصرار عليها.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 2، ص 30 (SanadKitab #14474, hlm. urut 517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.