وقيل: يجوز مطلقًا، اختاره أبو بكر من الحنابلة (¬١)، وهو المشهور في المذهب عند المتأخرين (¬٢).وقيل: يحرم البيع، اختاره القاضي أبو يعلى من الحنابلة (¬٣).