Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 342

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب الرابع اجتماع الربوى مع غيره
  4. الفصل الأول بيع ربوي بغير جنسه ومعه من جنس ما بيع به
  5. المبحث الأول كون الربوي تابعا غير مقصود
  6. الفرع الثاني كون الربوي التابع غير المقصود يمكن إفراده بالبيع
  7. وجه من قال: يجوز إذا كان الربوي تابعا غير مقصود

والمشهور من مذهب أبي حنيفة عدم التفريق بين هذه الصور الثلاث (¬١).

وأما جمهور أصحابه فقالوا: إن بلغت قيمة غير الجنس ما بقي من المفرد جاز من غير كراهة.

وإن كان شيئًا قليلًا له قيمة، كفلس وجوزة، جاز مع الكراهة، ولو لم تبلغ قيمته قيمة ما بقي.

وإن كان شيئًا لا قيمة له، ككف من تراب، لم يجز البيع؛ لأن الزيادة لا يقابلها عوض (¬٢).

والتفريق بين أن يكون معه شيء قليل له قيمة حقيرة كفلس، وبين أن يكون معه شيء لا قيمة له ككف من تراب تفريق ضعيف، لأن ما فضل عن قيمة القليل مما بقي من المفرد زيادة لا يقابلها عوض أيضًا. وسوف يأتي مزيد بحث إن شاء الله تعالى في مسألة بيع الربوي ومعه أو معهما من غير جنسهما، فانظره هناك، غير مأمور.

وجه من قال: يجوز إذا كان الربوي تابعًا غير مقصود:

إذا باع نخلة عليها رطب، برطب كان الربوي الذي على النخلة تابعًا غير مقصود في البيع فصح البيع؛ لعدم توجه القصد إليه غالبًا، ولأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في غيره.

(ح-٧٨٥) لما رواه البخاري ومسلم من طريق سالم

عن ابن عمر: ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 11، ص 342 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.