قال ابن رشد الجد: «العينة منها ما يجوز الاتجار بها، ومنها ما يكره أو يحرم» (¬١).
وقال القرافي: «والعينة ثلاثة أقسام: جائزة، ومكروهة، ومحظورة» (¬٢).
ونستطيع إن شاء الله تعالى أن نذكر أهم هذه الصور:
الصورة الأولى:
وهو أن يبيع سلعة بثمن مؤجل، أو بثمن لم يقبضه ثم يشتريها نفسها ممن باعها عليه نقدًا بثمن أقل من جنس الثمن الذي باعها به قبل حلول الأجل، والفرق بين الثمنين يعتبر ربا للبائع الأول. وتئول العملية إلى قرض عشرة ليرد خمسة عشر والبيع وسيلة صورية إلى الربا.
وهذه الصورة هي أشهر صور العينة، وهي التي تتبادر إلى الذهن عند الإطلاق، وهي التي نص عليها جماهير أهل العلم، ورتب عليها الحكم (¬٣).
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 11، ص 388 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5238)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.