Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 390

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب الخامس في بعض البيوع المختلف فيها
  4. الفصل الأول فى بيع العينة
  5. المبحث الأول في تعريف العينة وبيان صورها
  6. تعريف العينة لغة واصطلاحا
  7. الصورة الرابعة

الصورة الثالثة:

عكس العينة: وهو أن يبيع سلعة بنقد، ثم يشتريها بأكثر منه نسيئة (¬١).

وقد نص أحمد في رواية حرب على أن هذه الصورة لا تجوز إلا أن تتغير السلعة، فهي كمسألة العينة سواء وهي عكسها صورةً، وفي الصورتين قد ترتب في ذمته دراهم مؤجلة بأقل منها نقدًا لكن في إحدى الصورتين البائع هو الذي اشتغلت ذمته وفي الصورة الأخرى: المشتري هو الذي اشتغلت ذمته قال ابن القيم: لا فرق بينهما ..... وليس في النص ما يدل على اختصاص العينة بالصورة الأولى حتى تتقيد به نصوص مطلقة على تحريم العينة (¬٢).

الصورة الرابعة:

إطلاق العينة على التورق: وهو أن يأتي الرجل المحتاج إلى آخر، ويستقرضه عشرة دراهم، ولا يرغب المقرض في الإقراض طمعًا في فضل لا يناله بالقرض، فيقول: أبيعك هذا الثوب إن شئت باثني عشر درهمًا نسيئة، وقيمته في السوق عشرة، ليبيعه في السوق بعشرة حالة.

وهذه مسألة التورق، وقد ذكر بعض الحنفية هذه الصورة في معرض تفسير العينة (¬٣). وقد نص الإمام أحمد في رواية أبي داود على أنها العينة، وأطلق عليها اسمها (¬٤).

وانتقد بعض الحنفية إطلاق العينة على التورق.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 11، ص 390 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.