وأما إن كان العقد الثاني غير منصوص على اشتراطه في العقد الأول، فقد اختلف العلماء في حكمه.
فقيل: لا يجوز، وهذا مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، وقد روي ذلك عن بعض الصحابة كابن عباس وابن عمر وأنس، وعائشة (¬٤).
وقيل: يجوز البيع. وهذا مذهب الشافعية (¬٥)، واختيار ابن حزم الظاهري (¬٦).
وقيل: يكره، كراهة تنزيهية، اختاره بعض الشافعية (¬٧).
دليل القائلين بالتحريم:
الدليل الأول:
(ح-٧٩٤) ما رواه الإمام أحمد، قال: حدثنا الأسود بن عامر، أخبرنا أبو بكر، عن الأعمش، عن عطاء بن أبي رباح.
عن ابن عمر، قال: سمعت