Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 410

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب الخامس في بعض البيوع المختلف فيها
  4. الفصل الأول فى بيع العينة
  5. المبحث الثاني في حكم بيع العينة
  6. دليل القائلين بالتحريم
  7. الدليل الثالث

أحدهما: أن المراد المبالغة في الإنكار لا التحقيق.

وثانيها: أن مجموع الثواب المتحصل من الجهاد ليس باقيًا بعد هذه السببية بل بعضه فيكون الإحباط في المجموع من حيث هو مجموع وظاهر الإحباط والتوبة أنه معصية إما بترك التعلم لحال هذا العقد قبل الإقدام عليه ; لأنه اجتهد فيه، ورأت أن اجتهاده مما يجب نقضه، وعدم إقراره، فلا يكون حجة له، أو هو ممن يقتدى به، فخشيت أن يقتدي به الناس، فينفتح باب الربا بسببه فيكون ذلك في صحيفته، فيعظم الإحباط في حقه، ومن هذا الباب في الإحباط قوله ﵇: (من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله) أي بالموازنة (¬١).

الدليل الثالث:

(ح-٧٩٨) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، ثنا محمد ابن عمرو، ثنا أبو سلمة.

عن أبي هريرة ﵁، قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة (¬٢).

ورواه يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن محمد بن عمرو به، بلفظ:

من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا.

[إسناده حسن إلا قوله فله أو كسهما أو الربا فهي زيادة شاذة] (¬٣).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 11، ص 410 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.