Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 443

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب الخامس في بعض البيوع المختلف فيها
  4. الفصل الأول فى بيع العينة
  5. المبحث الرابع في شروط تحريم العينة
  6. الشرط الثاني أن يشتري ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن
  7. الصورة الأولى

الشرط الثاني

أن يشتري ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن

[م-١٢٠٢] هذا الشرط متكون من شرطين:

الأول: أن يشتري البائع ما باعه بأقل مما باعه.

الثاني: أن يكون ذلك قبل نقد الثمن.

قال الكاساني في بدائع الصنائع: «ولو اشترى ما باع بمثل ما باع قبل نقد الثمن جاز بالإجماع؛ لانعدام الشبهة - يعني شبهة الربا- وكذا لو اشتراه بأكثر مما باع قبل نقد الثمن؛ ولأن فساد العقد معدول به عن القياس، وإنما عرفناه بالأثر، والأثر جاء في الشراء بأقل من الثمن الأول، فبقي ما وراءه على أصل القياس (¬١).

وذكر الحنفية صورتين تلحق بالشراء بأقل.

الصورة الأولى:

قال في الهداية: «ومن اشترى جارية بخمسمائة، ثم باعها وأخرى معها من

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 11، ص 443 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.