Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 448

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب الخامس في بعض البيوع المختلف فيها
  4. الفصل الأول فى بيع العينة
  5. المبحث الرابع في شروط تحريم العينة
  6. الشرط الثالث أن يشتريها بجنس الثمن الأول

فإن كان النقدان إلى أجل لم يجز قولًا واحدًا، كما لو باعه سلعة بدراهم مؤجلة، واشتراها بدنانير مؤجلة.

وكذا إن كان أحدهما معجلًا، والآخر مؤجلًا، والمعجل أقل من صرف المؤخر. وإن كان مثله أو أكثر فقولان:

قال أشهب: لا يجوز مطلقًا.

ومذهب ابن القاسم أنه إن كان مثل المؤخر، أو أكثر بشيء قليل لم يجز، وإن كان أكثر بشيء كثير جاز (¬١).

كما لو كان المعجل يزيد على المؤخر بقدر نصف المؤخر؛ لإبعاد التحايل على الصرف.

وإن باع شيئًا بنقد أو عرض لأجل، ثم اشتراه بعرض مخالف ثمنه امتنع فقط ما أجل فيه الثمنان؛ لأنه بيع دين بدين، وأما إذا نقد الثمن فإنه يجوز سواء كانت قيمة العرض الثاني مساوية لقيمة المبيع الأول، أو أقل، أو أكثر. هذا ملخص مذهب المالكية (¬٢).

وفي التأمل أن تحريم العينة لخوف الوقوع في الربا، فإذا كان الثمن الأول والثمن الثاني يجري بينهما ربا النسأ أو ربا الفضل لم يجز ذلك، خشية أن تكون السلعة حيلة في مبادلة الربوي بمثله مع التفاضل، إن كان الجنس واحدًا، أو مع النسأ، إن كان الجنس مختلفًا، والعلة واحدة، أما إذا كان الثمن الأول والثاني لا يجري بينهما الربا مطلقًا، لا ربا الفضل، ولا ربا النسيئة، كما لو كان أحدهما من العروض، والآخر من النقد، جاز ذلك كما قال ابن قدامة بالإجماع، لانتفاء شبهة الربا، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 11، ص 448 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.