Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 457

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب الخامس في بعض البيوع المختلف فيها
  4. الفصل الثاني: في التورق
  5. المبحث الأول في تعريف التورق
  6. تعريف التورق اصطلاحا

الفصل الثاني

في التورق

المبحث الأول

في تعريف التورق

تعريف التورق اصطلاحًا (¬١):

لم يعرف التورق في الاصطلاح الفقهي بهذا الاسم إلا عند الحنابلة، وأما غير الحنابلة فإنهم يذكرونه ضمن صور العينة، أو يذكرون صورته دون أن يعطوه اصطلاحًا خاصًا (¬٢).

قال ابن تيمية في تعريف التورق: أن يشتري السلعة إلى أجل ليبيعها، ويأخذ ثمنها، فهذه تسمى مسألة التورق؛ لأن غرضه الورق لا السلعة (¬٣).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 11، ص 457 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.