Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 459

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب الخامس في بعض البيوع المختلف فيها
  4. الفصل الثاني: في التورق
  5. المبحث الثاني في حكم التورق

المبحث الثاني

في حكم التورق

من اشترى سلعة بثمن مؤجل بعقد صحيح، فقد ملكها، وحق الملك إطلاق التصرف فيها بشرطه: وهو قبضها، وبيعها على غير بائعها.

قال الشيخ عبد العزيز بن باز: «كون المقصود من التورق هو النقد فليس ذلك موجبًا لتحريمها، ولا لكراهتها؛ لأن مقصود التجار غالبًا من المعاملات هو تحصيل نقود أكثر بنقود أقل».

إذا جاز بيع التمر الرديء ليشتري جيدًا، ولم يكن قصده الدراهم، وإنما قصده الجيد برديء، جاز أن يشتري السلعة، وهو لا يريدها، وإنما يريد الدراهم. ومن فرق بينهما فقد تكلف الفرق.

[م-١٢٠٦] اختلف العلماء في حكم التورق.

فقيل: يجوز التورق.

وهو مذهب الجمهور من الحنفية (¬١)، وقول في مذهب المالكية (¬٢)، والمذهب عند الشافعية (¬٣)،

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 11، ص 459 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.