Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 461

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب الخامس في بعض البيوع المختلف فيها
  4. الفصل الثاني: في التورق
  5. المبحث الثاني في حكم التورق

وقيل: لا يجوز، وبه قال عمر بن عبد العزيز، واختاره بعض الحنفية حيث فسروا العينة بالتورق (¬١). وقد نص الإمام أحمد في رواية أبي داود على أنها العينة، وأطلق عليها اسمها (¬٢)، وقال بتحريم التورق كل من ابن تيمية وابن القيم من الحنابلة (¬٣).

وقيل: يكره، وهو قول في مذهب الحنفية (¬٤)،ورواية في مذهب أحمد (¬٥).

وقيل: يكره إذا اتخذ ذلك حيلة على الربا.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 11، ص 461 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.