وقيل: لا يجوز، وبه قال عمر بن عبد العزيز، واختاره بعض الحنفية حيث فسروا العينة بالتورق (¬١). وقد نص الإمام أحمد في رواية أبي داود على أنها العينة، وأطلق عليها اسمها (¬٢)، وقال بتحريم التورق كل من ابن تيمية وابن القيم من الحنابلة (¬٣).
وقيل: يكره، وهو قول في مذهب الحنفية (¬٤)،ورواية في مذهب أحمد (¬٥).
وقيل: يكره إذا اتخذ ذلك حيلة على الربا.
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 11، ص 461 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5308)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.