Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 463

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب الخامس في بعض البيوع المختلف فيها
  4. الفصل الثاني: في التورق
  5. المبحث الثاني في حكم التورق
  6. دليل من قال بالجواز مطلقا
  7. الدليل الثالث
  8. وجه الاستدلال

وقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

والتورق بيع دخله التأجيل، وقد تم بأركانه وشروطه، فهو داخل في عموم ما أحل الله من البيع والمداينة، وليس في ذلك أي حيلة على الربا.

الدليل الثاني:

الأصل حل جميع المعاملات إلا ما قام الدليل على منعه، ولا دليل على منع التورق، فالمطالب بالدليل الصحيح الخالي من النزاع هو المانع، وليس المبيح.

الدليل الثالث:

(ح-٨٠١) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن عبد المجيد بن سهيل ابن عبد الرحمن بن عوف، عن سعيد بن المسيب،

عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة ﵄، أن رسول الله ﷺ استعمل رجلًا على خيبر، فجاءهم بتمر جنيب، فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة فقال: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبًا، وقال في الميزان مثل ذلك (¬١).

وجه الاستدلال:

أن هذا الرجل لديه تمر رديء يريد الحصول على تمر جيد، فإن باع الصاعين منه بالصاع وقع في عين الربا، ولكن إن باعه بدراهم، وهو لا يريد الدراهم أصبح البيع صحيحًا؛ لأنه قد توفرت فيه أركانه وشروطه، وإن كان قصده من

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 11، ص 463 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.