Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 467

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب الخامس في بعض البيوع المختلف فيها
  4. الفصل الثاني: في التورق
  5. المبحث الثاني في حكم التورق
  6. دليل من قال بمنع التورق
  7. الدليل الأول
  8. ونوقش هذا الاستدلال من ثلاثة وجوه
  9. الوجه الثالث
  10. أحدها

ونوقش هذا الاستدلال من ثلاثة وجوه:

الوجه الأول:

أن الحديث ضعيف، ولا حجة في الحديث الضعيف.

الوجه الثاني:

«لا نسلم أن كل من لجأ إلى التورق مضطر، وذلك لاختلاف ذلك باختلاف الدواعي إلى تحصيل النقد، فإن أراد تحصيله لتأمين أمر ضروري فتعذر عليه إلا بهذه الوسيلة فهو مضطر، وإن أراده لتأمين أمر حاجي فهو محتاج، وإن أراده لتأمين أمر كمالي فهو متوسع في المباح، والواقع شاهد على لجوء الناس إلى هذه المعاملة لتحقيق الأمور الثلاثة، فلم يصح طرد حكم الاضطرار في جميع الصور» (¬١).

الوجه الثالث:

أن الفقهاء قد اختلفوا في تعريف بيع المضطر، إلى ثلاثة أقوال:

أحدها: الإكراه على العقد، وهذا لا يجوز إلا أن يكون الإكراه عليه بحق لوفاء دين ونحوه.

وقال الخطابي: «بيع المضطر يكون على وجهين:

أحدهما: أن يضطر إلى العقد عن طريق الإكراه عليه، فهذا فاسد لا ينعقد (¬٢).

والتورق غير داخل في هذا التعريف؛ لأنه لا يوجد إكراه على العقد.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 11، ص 467 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.