Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 469

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب الخامس في بعض البيوع المختلف فيها
  4. الفصل الثاني: في التورق
  5. المبحث الثاني في حكم التورق
  6. دليل من قال بمنع التورق
  7. الدليل الأول
  8. ونوقش هذا الاستدلال من ثلاثة وجوه
  9. الوجه الثالث
  10. التعريف الثالث لبيع المضطر

وبهذا عرفه الحنابلة أيضًا: بأن يكره على دفع مال، فيبيع ملكه لذلك، قال في الإنصاف: وهو بيع المضطر» (¬١).

وقال الخطابي: «بيع المضطر يكون على وجهين:

أحدهما: أن يضطر إلى العقد عن طريق الإكراه عليه، فهذا فاسد لا ينعقد.

والوجه الآخر: أن يضطر إلى البيع لدين يركبه، أو مؤنة ترهقه، فيبيع ما في يده بالوكس من أجل الضرورة» (¬٢).

وهاتان الصورتان اللتان ذكرها الخطابي، سبق لنا خلاف العلماء في حكم البيع فيهما.

سواء ما كان فيه الإكراه على البيع.

أو كان الإكراه على سبب البيع، كما لو طلب شخص ظالم من آخر مالًا، فاضطره إلى بيع ماله ليدفع له لئلا يناله أذى، أو يمنع من حق من حقوقه،

فقيل في هذه الصورة: البيع لازم.

وهو المعتمد في مذهب المالكية (¬٣)، ومذهب الشافعية (¬٤)، واختيار ابن تيمية من الحنابلة (¬٥).

وقيل: البيع غير لازم، وهو قول في مذهب المالكية.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 11، ص 469 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.