Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 51

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الرابع في الشروط المتعلقة بالعاقدين
  5. الشرط الثاني أن يكون العاقد مختارا
  6. المبحث الثاني في بيع المكره
  7. الفرع الأول في تعريف الإكراه
  8. تعريف الإكراه
  9. الإكراه في الاصطلاح

المبحث الثاني

في بيع المكره

الفرع الأول

في تعريف الإكراه

تعريف الإكراه (¬١).

الإكراه في الاصطلاح:

عرفه الحنفية بقولهم: «حمل الغير على فعل بما يعدم رضاه به، لا اختياره» (¬٢).

فقوله (بما يعدم رضاه به لا اختياره) هذا بناء على تفريق الحنفية بين الرضا والاختيار، وأن الإكراه غير الملجئ ينافي الرضا، ولا ينافي الاختيار؛ لأن الإنسان قد يختار الشيء وهو مكره عليه لدفع ما هو أسوأ منه، وهذه المسألة فيها خلاف بين الحنفية والجمهور، وسوف نكشف عنه فيما يأتي من الكلام إن شاء الله تعالى.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 2، ص 51 (SanadKitab #14474, hlm. urut 535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.