Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 506

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب الخامس في بعض البيوع المختلف فيها
  4. الفصل الثالث الاعتياض عن ثمن الربوي المؤجل بما لا يباع به نسيئة
  5. الشرط الثاني

والشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢). بشروط، منها:

الشرط الأول:

ألا يكون البيع في بدل صرف، أو رأس مال لسلم، فلا يجوز بيع أي منهما قبل قبضه؛ لأن القبض شرط لصحة العقد، وانتفاء القبض يبطل العقد، فلم يثبت ملكه عليه، فلا يصح ورود عقد آخر عليه قبل انبرامه؛ لعدم ثبوت الملك فيه (¬٣).

الشرط الثاني:

اشترط الإمام أحمد في قول له، وإسحاق بن راهوية (¬٤)، وهو قول عثمان البتي (¬٥)، ورجحه ابن تيمية وابن القيم (¬٦)، أن يكون البيع بسعر يومه أو دونه، لا أكثر منه، حتى لا يربح فيما لم يضمن.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 11، ص 506 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.