Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 513

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب الخامس في بعض البيوع المختلف فيها
  4. الفصل الرابع الصلح عن المؤجل ببعضه حالا
  5. دليل من قال: لا يجوز أن يقول: ضع وتعجل.
  6. الدليل الخامس

[إسناده ضعيف] (¬١).

الدليل الرابع:

أن المعجل خير من المؤجل، وهو غير مستحق بالعقد، فيكون بإزاء ما حطه عنه، وذلك اعتياض عن الأجل، وهو حرام، ألا ترى أن ربا النسيئة حرام لشبهة مبادلة المال بالأجل.

فأي فرق بين أن يقول: حط من الأجل، وأحط من الدين؟ أو يقول: زد في الأجل، وأزيدك في الدين، فهو في الصورتين جعل للزمن ثمنًا لزيادته ونقصه.

وأجيب:

بأن الوضع في مقابل التعجيل ضد الربا، فإن الربا يتضمن الزيادة في الأجل والدين، وذلك إضرار محض بالغريم، وهذه المسألة تتضمن براءة ذمة الغريم من الدين، وانتفاع صاحبه بما يتعجله، فكلاهما حصل له الانتفاع من غير ضرر، بخلاف الربا المجمع عليه فإن ضرره لاحق بالمدين، ونفعه مختص برب الدين، فهذا ضد الربا صورة ومعنى (¬٢).

الدليل الخامس:

أن الصلح عن المؤجل ببعضه حالًا من باب المعاوضة، فلا يجوز إلا مثلًا بمثل، ومن صالح عن مائة مؤجلة بتسعين حالة مثلًا، فقد باع مائة بتسعين، فكان ذلك ربا لعدم التماثل.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 11، ص 513 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.