Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 517

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب الخامس في بعض البيوع المختلف فيها
  4. الفصل الرابع الصلح عن المؤجل ببعضه حالا
  5. دليل من قال: يجوز في دين المكاتب.

الدليل الثاني:

(ث-١٤٦) ما رواه عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه.

عن ابن عباس، سئل عن الرجل يكون له الحق على الرجل إلى أجل، فيقول: عجل لي، وأضع عنك، فقال: لا بأس بذلك (¬١).

[إسناده صحيح] (¬٢).

الدليل الثالث:

أن الوضع والتعجيل ضد ربا الجاهلية المحرم، وهو الزيادة في الدين لقاء تمديد الأجل (¬٣).

الدليل الرابع:

أن هذا الفعل (ضع وتعجل) ليس فيه أثر صحيح ينهى عنه، والنظر الصحيح يقتضيه، وذلك أن فيه خلاص ذمة المدين من الدين، وانتفاع الدائن بالتعجيل، والشارع له تطلع إلى براءة الذمم من الديون.

دليل من قال: يجوز في دين المكاتب.

قالوا: إنه ليس بينه وبين سيده ربا، لأن العبد مال للسيد (¬٤).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 11، ص 517 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.