Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 18

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب السادس: في الصرف
  4. تمهيد
  5. المبحث الأول في التعريف الصرف
  6. تعريف الصرف اصطلاحا
  7. التعريف الثاني للصرف: تعريف المالكية، وبعض الشافعية
  8. الراجح

الراجح:

تعريف الجمهور إذا أضفنا إليه قول النفرواي من المالكية هو الأقرب للصواب، لأنه لا يقصر الصرف على مبادلة الذهب بالفضة، بل يطلق على مبادلة الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، كما يطلق على مبادلة الذهب بالفضة، ويلحق بهما كل ما يتعارف عليه الناس ويصطلحون أنه ثمن.

(ح-٨٠٩) روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر ﵄، أنه لقي أبا سعيد، فقال: يا أبا سعيد، ما هذا الذي تُحَدِّثُ عن رسول الله ﷺ؟

فقال أبو سعيد: في الصرفِ، سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «الذهب بالذهب مثلًا بمثل، والورِق بالورق مثلًا بمثل» (¬١).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 12، ص 18 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.