Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 34

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب السادس: في الصرف
  4. الفصل الأول في جريان الربا في الفلوس
  5. المبحث الثاني خلاف العلماء في جريان الربا في الفلوس
  6. ومرجع الخلاف
  7. القول الثالث

الثمنية في الفلوس فإنها اصطلاحية، يمكن إلغاؤها، وقد تكون ثمنًا في مكان دون آخر، ولهذا لا تعطى حكم الذهب والفضة.

وأما التعليل عند الإمام أحمد فلأن العلة في الذهب والفضة الوزن، والفلوس ليست مكيلة ولا موزونة (¬١).

القول الثالث:

أن الربا يجري في الفلوس إذا راجت رواج النقدين.

وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية، وعليه الفتوى (¬٢)، وقول في مذهب المالكية (¬٣)، وهو المنصوص عن الإمام أحمد (¬٤)، اختارها من الحنابلة أبو الخطاب (¬٥)، وابن تيمية، وابن القيم (¬٦).

وذلك أن العلة في الذهب والفضة مطلق الثمنية، والأوراق النقدية والفلوس إذا راجت صارت معيارًا يعرف به قيم الأشياء، لأن حقيقة النقد: هو كل شيء

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 12، ص 34 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.