وجريان الربا فيها إلى غير ذلك من المباحث التي تصدوا لها بالبحث، ويرجع الخلاف فيها إلى خمسة أقوال:
القول الأول:
أن الأوراق النقدية إسناد بدين على جهة إصدارها، وهي مؤسسة النقد، أو البنك المركزي.
وبه قال الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان (¬١)، وعبد القادر أحمد بن بدران، وأحمد الحسيني (¬٢)،
وبعض مشيخة الأزهر، وبه أفتى معظم علماء الهند وباكستان (¬٣).
وقد استند أصحاب هذا القول على ما يأتي:
الأول: أن هذه الأوراق ليس لها قيمة في ذاتها، وإنما قيمتها في التعهد المسجل على كل ورقة نقدية بتسليم قيمتها لحاملها عند طلبه
ثانيًا: ضرورة تغطيتها بذهب أو فضة، أو بهما معًا في خزائن مصدريها.
ثالثًا: ضمان سلطات الإصدار قيمتها عند إبطالها، ومنع التعامل بها،