اعتبارها والثقة بتمولها، وتداولها، إذ إن قيمتها ليست في ذاتها، وإنما هي في ضمان السلطات لها، وليس في هذا دلالة على اعتبارها سندًا بدين على مصدريها (¬١).
القول الثاني:
أن الأوراق النقدية عرض من العروض، لها ما للعروض من الخصائص والأحكام.
وبهذا قال الشيخ عليش المالكي، وعليه كثير من متأخري المالكية (¬٢)، واختاره شيخ شيخنا عبد الرحمن السعدي (¬٣)، والشيخ يحيى آمال (¬٤)، والشيخ سليمان بن حمدان (¬٥)، والشيخ علي الهندي، والشيخ حسن أيوب (¬٦).
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 12، ص 47 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5407)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.