Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 59

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الرابع في الشروط المتعلقة بالعاقدين
  5. الشرط الثاني أن يكون العاقد مختارا
  6. المبحث الثاني في بيع المكره
  7. الفرع الثاني في حكم بيع المكره
  8. المسألة الأولى في الإكراه بحق

الفرع الثاني

في حكم بيع المكره

المسألة الأولى

في الإكراه بحق

قال ابن عابدين: الإكراه بحق لا يعدم الاختيار شرعًا (¬١).

وقال البجيرمي: «الفعل مع الإكراه بحق كالفعل مع الاختيار» (¬٢).

وقال الماوردي: الإجبار على بيع الأملاك لا يجوز إلا في رهن أو غريم مفلس (¬٣).

[م - ٩٥] الإكراه على البيع قسمان: إكراه بحق، وإكراه بغير حق.

فالإكراه بحق له أمثلة كثيرة، منها: إكراه الحاكم المدين على بيع ماله لوفاء دينه. فهذا الإكراه لا يؤثر في صحة العقد، ولا يفسد الرضا، لإقامة رضا الشرع مقام رضا المالك، ويصح البيع عند أهل العلم، وحكي فيه الإجماع.

قال ابن تيمية: «من كان قادرا على وفاء دينه وامتنع، أجبر على وفائه بالضرب والحبس ونص على ذلك الأئمة من أصحاب مالك، والشافعي، وأحمد، وغيرهم.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 2، ص 59 (SanadKitab #14474, hlm. urut 542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.