الفرع الثاني
إذا باع الربوي من جنسه جزافًا ثم علم تساويهما
قال الحافظ ابن حجر: المعاملات على الظواهر، والمعلوم الباطن خفي لا يعلق عليه الحكم (¬١).
وقال الزيلعي: «ساعات المجلس كساعة واحدة دفعًا للعسر وتحقيقًا لليسر» (¬٢).
زاد الشلبي في حاشيته: «العلم بالمماثلة في المجلس كالعلم بها في حال العقد» (¬٣).
[م-١٢١٧] إذا صرف الرجل الذهب بالذهب جزافًا، ثم علم تساويهما، فما حكم العقد؟
فقيل: إذا علم تساويهما في المجلس قبل الافتراق، فإن الصرف يصح استحسانًا. وهذا مذهب الحنفية (¬٤).
وجه قولهم:
أن المجلس وإن طال له حكم حالة العقد، فما علم في مجلس العقد كأنه