Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 75

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب السادس: في الصرف
  4. الفصل الثالث في شروط الصرف
  5. الشرط الأول وجوب التماثل عند اتحاد الجنس
  6. الفرع الثاني إذا باع الربوي بجنسه جزافا ثم علم تساويهما
  7. وجه قولهم

الفرع الثاني

إذا باع الربوي من جنسه جزافًا ثم علم تساويهما

قال الحافظ ابن حجر: المعاملات على الظواهر، والمعلوم الباطن خفي لا يعلق عليه الحكم (¬١).

وقال الزيلعي: «ساعات المجلس كساعة واحدة دفعًا للعسر وتحقيقًا لليسر» (¬٢).

زاد الشلبي في حاشيته: «العلم بالمماثلة في المجلس كالعلم بها في حال العقد» (¬٣).

[م-١٢١٧] إذا صرف الرجل الذهب بالذهب جزافًا، ثم علم تساويهما، فما حكم العقد؟

فقيل: إذا علم تساويهما في المجلس قبل الافتراق، فإن الصرف يصح استحسانًا. وهذا مذهب الحنفية (¬٤).

وجه قولهم:

أن المجلس وإن طال له حكم حالة العقد، فما علم في مجلس العقد كأنه

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 12، ص 75 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.