Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 80

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب السادس: في الصرف
  4. الفصل الثالث في شروط الصرف
  5. الشرط الأول وجوب التماثل عند اتحاد الجنس
  6. الفرع الثالث بيع الدنانير بالدراهم جزافا وخرصا
  7. الراجح

وقال ابن أبي موسى: لا خير فيما يكال بما يكال جزافًا، ولا فيما يوزن بما يوزن جزافًا اتفقت الأجناس أو اختلفت، ولا بأس ببيع المكيل بالموزون جزافًا، وقال ذلك القاضي والشريف أبو جعفر، نقل ذلك عنهم ابن قدامة في المغني (¬١).

(ح-٨٢٤) وحجتهم ما رواه مسلم من طريق أبي النضر، أن بسر ابن سعيد حدثه.

عن معمر بن عبد الله أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: الطعام بالطعام مثلًا بمثل .... (¬٢).

وجه الاستدلال:

نهى رسول الله ﷺ عن بيع الطعام إلا مثلًا بمثل، والطعام مكيل، فإذا بيع المكيل بالمكيل مجازفة لم تتحقق المماثلة، والموزون مقيس عليه.

الدليل الثاني:

ولأن بيع المكيل بالمكيل والموزون بالموزون يشبه الجنس الواحد.

الراجح:

أما قول ابن أبي موسى فهو قول ضعيف جدًا؛ لأن الأحاديث متكاثرة على

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 12، ص 80 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.